دفوع " الدفع بنفى التهمة " .
الموجز
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها .
القاعدة
من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما أن الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وجاب الله محمد جاب نائبي رئيس المحكمة وهاني حنا وعاصم الغايش. (148) الطعن رقم 18833 لسنة 68 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) رشوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". القصد الجنائي في جريمة الرشوة. تحققه. بطلب الطاعن من المتهمة معاشرتها…

