محكمة الإعادة " سلطتها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ".
الموجز
نقض الحكم وإعادة المحاكمة . أثره : إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض . عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض .
نقض الحكم لقصوره في الرد على دفاع الطاعن . لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه مادام لم يطلب منها ولم تر هى لزوماً لإجرائه .
القاعدة
لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها ، كما أن نقض الحكم السابق لقصوره في الرد على دفاع الطاعن لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه مادام الطاعن لم يطلب منها تحقيق معين ولم تر هى لزوماً لذلك واطرحت دفاعه بأسباب سائغة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 مارس سنة 2003برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوى ، عبدالرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمى نواب رئيس المحكمة ونادى عبد المعتمد.( 50 )الطعن رقم 8335 لسنة 64 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) محكمة استئنافية . استئناف " نظره و الحكم فيه ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير…

