دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
عدم التزام المحكمة تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها أستقلالاً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ولها الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
القاعدة
المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية, ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن دفاع الطاعن الأول بانعدام سيطرته على مكان الضبط ودفاع الطاعن الثاني بنفي التهمة استنادا إلى أن مثله لا يرتكبها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوي. (152) الطعن رقم 23132 لسنة 67 القضائية (1) استجواب. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن". النعي على الحكم إطراحه الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. ما دام أنه لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من الاستجواب. (2) تلبس. قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". قانون…

