نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
عدم إيداع الطاعنان أسبابا لطعنهما أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
القاعدة
حيث إن الطاعنين - المحكوم عليهما - وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف، وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.(70) الطعن رقم 9126 لسنة 69 القضائية(1) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة فى الطعن". عدم جواز الطعن فى الأحكام ممن قضى له بكل طلباته. المادة 211 مرافعات - المصلحة مناط الدعوى، تطبيقها عند الطعن بالنقض وحال رفع الدعوى واستئناف الحكم الصادر فيها. معيار المصلحة ألحقه سواء كانت حالة أو…

