نقض " أثر الطعن " .
الموجز
عدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليهما غيابيا . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر غيابيا بالنسبة لهما قابلا للطعن فيه بالمعارضة فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من سبتمبر سنة 2001برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعلي فرجاني نواب رئيس المحكمة(114)الطعن رقم 16055 لسنة 60 القضائية(1)اختصاص. إجراءات "إجراءات التحقيق". تسجيل المحادثات. دفوع. "الدفع ببطلان إذن التسجيل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة. مقصور على القاضي الجزئي المختص. المادة 206 إجراءات. إطراح الحكم للدفع ببطلان إذن القاضي الجزئي…

