وصف التهمة
الموجز
عدم جواز محاكمة المتهم عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة ولو كان لها أصل في الأوراق . المادة 307 إجراءات .
حق المحكمة في تعديل وصف التهمة . حد ذلك ؟
واقعة سرقة الإحراز المخدرة تنطوى في ذات الوقت على إحراز هذه المواد.
وجوب تنبيه المتهم لذلك التعديل . مخالفة الحكم ذلك . بطلان وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين الرابع والسادس والسابع والثامن بوصف أنهم سرقوا أحراز قضائية بعضها لمواد مخدرة وقد دان الحكم المذكورين بجريمة إحراز الجوهر المخدر بالإضافة إلى جريمة السرقة دون لفت نظر الدفاع لهذا التعديل وكانت المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز محاكمة المتهم عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة ولو كان لها أصل في الأوراق ، كما أن المادة 308 من ذات القانون وإن كانت توجب على محكمة الموضوع إنزال الوصف الصحيح على الواقعة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه سلطة الاتهام عليها ، إلا أن شرط ذلك أن تنبه المتهم إلى هذا التعديل وكانت واقعة سرقة الأحراز المخدرة وفق المادة السابقة تنطوى في ذات الوقت على إحراز هذه المواد ، إلا أنه كان يتعين على المحكمة حتى تصح إجراءات محاكمة الطاعنين المذكورين الذى ارتأته أن تنبههم إلى هذا التعديل . وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقم بهذا الإجراء ، فإن حكمها يكون معيباً بالبطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع وذلك فوق قصوره في التسبيب بما يستوجب نقضه والإعادة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائــرة الجنائيــة الأحد (ب) ـــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / و مجــدى أبـو العلا و أحمد عمـر محمدين و إبراهيـم عبــد الله " نواب رئيس المحكمة " و قـدرى عبـد الله وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الصيرفى وأمين السر السيد / رجب على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 8 من ذى الحجة…

