إثبات - قرائن - قرائن موضوعية
الموجز
إثبات. تقدير أقوال الشهود بشأن إمكان الرؤية: دفاع. ما يوفر الإخلال بحق الدفاع بشأن رفض طلب إجراء تجربة للتحقق من نفاذ الضوء إلى مكان الحادث. برفض هذا الطلب استنادا إلى التقويم. ما يصلح التقويم لإثباته. تعرف حالة القمر وأوقات شروقه وغروبه ومدى اكتماله وتوافر ضوئه. وما لا يصلح فيه التقويم. نفاذ ضوء القمر إلى مكان الحادث أمر يتصل بالواقع. تأثره بما إذا كان بمكان الحادث ما يحجب الأشعة أو الضوء من عدمه. ذلك أمر واقعي لا يغني فيه التقويم. تلاصق سريري الشاهد والقتيل. متى لا يغني عن إجراء التجربة. إذا كان الحكم لم يثبت في هذا الشأن على رأي بعينه - بل جعل للضوء المقام الأول - مما مفاده أن واقعة تلاصق السريرين ليس مما يسقط بها الحاجة إلى التجربة المطلوبة. رفض إجراء التجربة يوفر الإخلال بحق الدفاع.
القاعدة
التقويم - وإن صلح أساساً لتعرف حالة القمر وأوقات شروقه وغروبه ومدى اكتماله وتوافر ضوئه - إلا أن وجود البدر مكتملاً شيء، وواقع الأمر بالنسبة إلى نفاذ ضوئه إلى مكان بعينه شيء آخر - فهو لا يؤخذ فيه بالتقويم، لاحتمال أن تحيط بهذا المكان أوضاع تحجب الضوء - فإذا كان الحكم الذي بين أن الضوء ينفذ من نافذة بحرية وباب شرفة غربية لم يبين، ولا يستطيع بيقين أن يبين - إستنادا إلى التقويم وحده - ما إذا كان شعاع القمر هو الذي أمتد إلى داخل المبنى فأناره، أم أن ضوءه كان يشرف من الخارج على المكان - ولكل من الحالين حكمه - ولم يبين كذلك ما إذا كانت الشرفة الغربية مكشوفة بحيث لا تحجب الأشعة أو الضوء، أم أنها مسقوفة بحيث يمكن أن تؤثر في الموقف، وكل هذا لا يغني فيه عن الواقع شيء، وكان ما أعتنقه الحكم في موضع - من أن تلاصق سريري الشاهد و القتيل من شأنه أن يمهد للرؤية وأن يدفع عن الشاهد المظنة - لم يثبت فيه على رأي بحيث يتعين تقليب النظر فيه - بل ذهب في حديثه عن تجربة النيابة إلى أن احتجاب ضوء القمر عن المكان عند إجرائها لم يكن ليمكن الشاهد أو غيره من تمييز الجناة - فجعل بذلك للضوء المقام الأول، ولم يدع لتلاصق السريرين من قيمة تسقط بها الحاجة إلى التجربة المطلوبة، فإن المحكمة إذ أبت أن تجري التجربة المطلوبة لأسباب لا تكفي لرفض الطلب - تكون قد أخلت بحق الدفاع، مما يتعين معه نقض الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (21) الطعن رقم 1464 لسنة 30 القضائية (أ) إثبات. تقدير أقوال الشهود بشأن إمكان الرؤية: إجراءات المحاكمة. طلب سماع شاهد أساسى فى الدعوى. رفض إجابته لتعذر سماع الشاهد دون تنبيه المحكمة إلى ما تحويه أوراق الدعوى من إجابات متعارضة فى هذا الشأن، وكون الشاهد مستخدما فى مصلحة عمومية - مما قد يوصل البحث إلى الإهتداء…

