شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

" تسبيبه . تسبيب معيب "

الطعن
رقم ٥۱٥٥۷ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۱۱/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

اعتناق الحكم لصورتين متعارضتين للحالة التى ضبط الطاعن عليها . يعيبه بالقصور والتناقض . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة إحراز مخدر

القاعدة

حيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله " أنها تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بالجلسة من أن التحريات السرية التى أجراها النقيب ....... الضابط بقسم حماية الآداب أسفرت عن أن المتهم ........ يحرز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكذا إدارة منزلة للدعارة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه ومن يتواجد به من الرجال والنساء لممارسة الدعارة وضبط ما يظهر عرضاً ويعد إحرازه أو حيازته جريمة معاقب عليها قانوناً ، ونفاذاً لذلك الإذن انتقل ضابط الواقعة النقيب سالف الذكر بإشراف رئيس القسم المقدم ....... وبرفقتهما قوة من الشرطة السريين وبالدلوف إلى المسكن تم ضبط المتهم ........ في حالة استعداد لممارسة الدعارة مع إحدى النسوة داخل حجرة بمنزل المأذون بتفتيشه، وبتفتيشه وقائياً عثر بداخل جيب جاكت يرتديه المتهم على خمس لفافات ورقية بفضها تبين احتوائها على نبات البانجو المخدر الحشيش وبمواجهته بما تم عند الضبط أقر بإحرازه للمادة المخدرة وبتفتيش المتهم ........ عثر بجيب بنطاله الذى يرتديه على لفافة ورقية كبيرة وبفضها تبين بها كمية كبيرة لنبات البانجو المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإحرازه للمادة المخدرة . وإذ أورد الحكم أدلة الثبوت ومؤداها ،عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله " وأما عن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانعدام حالة التلبس بالنسبة للمتهم الثانى فإن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة قد تضمن ضبط كل من يتواجد في مسكن المأذون بتفتيشه يمارس الدعارة حسبما هو يبين بمحضر التحريات وضبط أى أشياء تعد حيازتها أو إحرازها جريمة . ولما كان ذلك ، وكان المتهم متواجداً في منزل المأذون بتفتيشه ويهم لممارسة الفحشاء مع أحد النسوة المتواجدات في المكان ومن ثم يكون الدفع في غير محله " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقام تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن ضبط بإحدى حجرات المسكن المأذون بتفتيشه وهو يهم لممارسة الدعارة وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على خمس لفافات تحوى نبات البانجو المخدر ثم عاد الحكم في معرض إدانة الطاعن وتحدثه عن توافر القصد الجنائي في حقه قائلاً " أنهما كانا – وقت أن قام ضابطى الواقعة بضبطهما – يتعاطيان المواد المخدرة حسبما هو مدون بمحضر الضبط المؤرخ 31/1/2002 الساعة 3 صباحاً ، 3.5 صباحاً " . لما كان ذلك ، وكان اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للحالة التى ضبط الطاعن عليها فتارة أورد أنه ضبط وهو يهم لممارسة الدعارة مع إمرأة وتارة أخرى أورد أنه ضبط حال تعاطيه المواد المخدرة مع المأذون بتفتيشه ومن ثم فلا يبين والحال كذلك أى الحالتين ضبط الطاعن عليها مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض التعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره مشوباً بالتناقض .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية المؤلفة برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب و محمود خضر ( نائبى رئيس المحكمة ) وحازم عبد الرؤوف و الأسمر نظير و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل صلاح الدين الأيوبى و أمين السر السيد / رمضان عوف فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 19 من ذو القعدة سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا