توظيف أموال
الموجز
جريمة تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها . كفاية توافر القصد الجنائي العام فيهما . أساس ذلك ؟ عدم التحدث عن ذلك القصد استقلالاً . كفايته أن يكون مستفاد من وقائع الدعوى .
القاعدة
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عمله أو أية وسيلة تحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ونصت المادة 21 منه على أن " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما يستحق منها ويحكم على الجاني برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها ............. " مما مفاده أن قيام أى من جريمتى تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذى يتحقق بارتكاب الفعل أو الامتناع عن علم وإدراك ، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هاتين الجريمتين إذ يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما يتحقق في واقعة الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ـــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طـه سيـد قاســــم نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيـــم هادى عبــد الرحمــن عــلاء البغــــدادى نواب رئيس المحكمــة وليــــد عـــادل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام عبد الرازق . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من شعبان سنة 1431 هـ الموافق 27 من…

