عاهة مستديمة
الموجز
متهمان باحداث عاهة مستديمة وضرب بسيط . طلب عقابهما بالمادتين 204 و 206 عقوبات . تطبيق المادة 206 عقوبات دون المادة 204 على أحدهما . يفيد براءته من تهمة العاهة المستديمة .
القاعدة
إذا إتهم إثنان بإحداث عاهة مستديمة و ضرب إحتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً و طلبت معاقبتهما بالمادتين 204 و 206 عقوبات ، ثم طبقت المحكمة المادة 204 على المتهم الأول و ذكرت بالحكم أن ما وقع من المتهم الثانى ينطبق عقابه على المادة 206 بغير أن تذكر أن هذا المتهم الثانى برئ من تهمة الجناية فإن عدم النص صراحة على براءة هذا المتهم من الجناية لا يستوجب نقض الحكم ، لأن مجرد تطبيق المادة 206 عليه كاف في الدلالة على أنه برئ من تهمة العاهة المستديمة و لو أن البراءة لم تذكر بلفظها .

