ضبطية قضائية . تفتيش .
الموجز
إجراؤه بمعرفة ضابط مكتب الاّداب قبل يوم 24 من ديسمبر سنة 1952 . تفتيش باطل .
القاعدة
إن المرسوم الصادر في 20 من أغسطس سنة 1939 بإنشاء وزارة الشئون الإجتماعية قد نص في مادته الأولى على أن الوزارة المذكورة تقوم على الشؤونو المصالح التى عددتها و منها بوليس الآداب . و لما كانت تبعية بوليس الآداب لوزارة الشئون الإجتماعية تقطع الصلة بين ضباطه و بين المحافظات و المديريات التى كانوا يتبعونها قبل إلحاقهم بمكاتب الآداب كما تخرجهم من عداد هيئات البوليس التى حصرتها المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1944 . و لما كان القراران الصادران من وزير الداخلية في 30 من مايو سنة 1940 تنفيذاً للكتابين المتبادلين بينه و بين وزارة الشئون الإجتماعية في 10 من مايو سنة 1940 و 23 من مايو 1940 بتبعية مكاتب الآداب لوزارة الداخلية و تنظيمها و الإشراف عليها بمعرفتها لا تأثير لهما على ما نص عليه المرسوم من تبعية مكاتب الآداب لوزارة الشئون الاجتماعية إذ أن المرسوم لا يلغى و لا يعدل إلا بمرسوم مثله أو بقانون . و لما كان ضباط مكاتب الآداب لم يمنحوا هذه الصفة [ مأمورى الضبط القضائي ] إلا في 24 من ديسمبر سنة 1952 ، فإنه متى كان ضابط مكتب الآداب قد قام بالتفتيش في واقعة الدعوى قبل أن يمنح صفة الضبطية القضائية في 24 من ديسمبر سنة 1952 فإن تفتيشه يكون باطلاً و كذلك الدليل المستمد منه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1953 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء. (58) القضية رقم 1008 سنة 23 القضائية ضبطية قضائية. تفتيش. إجراؤه بمعرفة ضابط مكتب الآداب قبل يوم 24 من ديسمبر سنة 1952. تفتيش باطل. إن المرسوم الصادر في 20 من أغسطس سنة 1939 بإنشاء وزارة الشئون الاجتماعية قد نص فى مادته الأولى على أن الوزارة المذكورة تقوم على الشئون والمصالح التى عددتها…

