نقض .
الموجز
الإعلان بإيداع الحكم في قلم الكتاب . حصوله للمحامى الذى حصل على الشهادة بعدم ختم الحكم في مكتبه . صحيح . ليس للطاعن و لا لذلك المحامى أن يتضرر من ذلك بمقولة إنه كان يتعين إعلانه في قلم الكتاب .
القاعدة
إن إعلان الطاعن في قلم الكتاب بإيداع الحكم إنما رخص به القانون للتيسير على النيابة في الحالات التى لا يعين صاحب الشأن فيها محلاً مختاراً في الجهة التى بها مقر المحكمة . و إذن فمتى كانت النيابة لم تستعمل هذه الرخصة التى خولها لها القانون و أعلنت صاحب الشأن و هو المحامى الذى حصل على الشهادة من قلم الكتاب ، في مكتبه، فليس للطاعن و لا للمحامى الذى حصل على الشهادة أن يتضرر من ذلك بمقولة إنه كان يتعين إعلانه في قلم الكتاب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أكتوبر سنة 1953 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفي حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفي كامل أعضاء. (7) القضية رقم 1043 سنة 23 القضائية نقض. الإعلان بإيداع الحكم في قلم الكتاب حصوله للمحامي الذى حصل على الشهادة بعدم ختم الحكم في مكتبه. صحيح. ليس للطاعن ولا لذلك المحامي أن يتضرر من ذلك بمقولة إنه كان يتعين إعلانه في قلم الكتاب. إن إعلان الطاعن في قلم الكتاب بإيداع الحكم إنما…

