نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . دعوى مدنية .
الموجز
عدم جواز طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض إلا فيما يتعلق بالدعوى المدنية. المادة 2/30 من القانون 57 لسنة 1959.
القاعدة
لما كان حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الجنائية يقتصر على ما تضمنه من قضاء فيما يتعلق بحقوقه المدنية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959، فإن المحكمة تعرض عن طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - نقض الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بالبراءة - لعدم جوازه - وتقصر النقض على ما قضي به في الدعوى المدنية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، محمد ناجي دربالة نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي وربيع لبنه. (95) الطعن رقم 16241 لسنة 63 القضائية (1) دستور. قانون "تفسيره". قرارات إدارية. قضاء إداري. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دعوى مدنية. الإلغاء الجزئي أو النسبي للقرار الإداري. ماهيته؟ للجهة الإدارية عند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي الخيار بين الإبقاء والتصحيح أو الإلغاء. مناط ذلك؟ المنوط به تنفيذ أحكام…

