نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في التمسك بأوجه البطلان المتعلقة بغيرة من المتهمين . مادامت لا تمس حقا له .
القاعدة
لما كان لا مصلحة للطاعن في التمسك بأوجه الطعن المتعلقة بغيره من المتهمين, مادامت لا تمس حقا له, فلا يكون مقبولا ما يثيره بشأن المتهم الآخر في الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من إبريل سنة 2001 برئاسة السيد المستشار مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة. (61) الطعن رقم 18271 لسنة 62 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". لمحكمة الموضوع الحرية…

