حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة المادة 310 إجراءات.
القاعدة
القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من إبريل سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل، ممدوح يوسف نائبي رئيس المحكمة، نبيل عمران وطلعت عبد الله. (74) الطعن رقم 22275 لسنة 61 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة". وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات. (2) قمار. جريمة "أركانها". حكم تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة…

