قضاة " رد القضاة " . وكالة .
الموجز
طلب الرد . حق شخصى للخصم نفسه . تقديمه من الوكيل . لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص به .
افتراض كون طالب الرد علي علم مسبق بقيام سبب الرد بالقاضى .
حدوث أسباب الرد أو إثبات طالب الرد عدم علمه بها إلا بعد إبداء دفاعه . جواز طلب الرد رغم ذلك . أساس وعلة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أن " للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية " ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 250 على أن " يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية " وكان القانون الأخير وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 151 منه على أن " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه..... " إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " كما نص في المادة 153 على أن " يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ..... وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة " ، وفى المادة 154 منه على أنه " إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالى وإلا سقط الحق فيه " كما نص في المادة 162 من القانون ذاته على أن " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه . ...... " وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضى حق شخصى للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص ، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضى الذى يطلب رده ، أما إذا حدثت أسباب الرد أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانوناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 2012برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر محمود بريك ، نافع فرغلى حسانين ، أحمد أحمد خليل وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ( 23 )الطعن رقم 10173 لسنة 80 القضائية(1) قضاة " رد القضاة " . وكالة .طلب الرد . حق شخصى للخصم نفسه . تقديمه من الوكيل . لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص به . افتراض كون طالب الرد علي علم…

