نقض - إجراءات الطعن - تقرير الطعن
الموجز
التوكيل بالطعن . لا عبرة بالتوكيل الذى يصدره المحامى لكاتبه ليقرر بالطعن بالنقض.
القاعدة
لا يقبل الطعن شكلاً إذا كان التقرير به في قلم الكتاب حاصلاً من كاتب المحامي بناء على توكيل صادر له من المحامي الموكل أصلاً في هذا الطعن يخول له فيه الطعن في الحكم الصادر ضد الموكل، ومثل هذا التوكيل باطل لما فيه من إسباغ ولاية من المحامي على كاتبه في أمر قضائي بحت هو الطعن في الحكم مما لا يملك المحامي أن ينيب عنه فيه من لا تتوافر فيه الأهلية القانونية للقيام به.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (72) الطعن رقم 1787 لسنة 30 القضائية نقض. التوكيل بالطعن. لا عبرة بالتوكيل الذى يصدره المحامى لكاتبه ليقرر بالطعن بالنقض. لا يقبل الطعن شكلا إذا كان التقرير به فى قلم الكتاب حاصلا من كاتب المحامى بناء على توكيل صادر له من المحامى الموكل أصلا فى هذا الطعن يخول له فيه الطعن فى…

