شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

جريمة أركانها

الطعن
رقم ۱٦٥۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰۳/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية . تحديد سن المجنى عليه في جناية الخطف المنصوص عليها في المادة 288 عقوبات . ركناً فيها . علة ذلك ؟ للقاضى تحديد سن المتهم بواسطة أهل الخبرة أو بما يراه . متى كان غير محقق بأوراق رسمية . قول الحكم بأن المجنى عليه لم يبلغ سنه ستة عشر سنة كاملة وقت وقوع جريمة الخطف . دون بيان تاريخ ميلاده والأساس الذى استند إليه في تحديد السن . قصور .

القاعدة

حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعنة بجريمة خطف بالتحيُّل طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة طبقاً للمادة 288 من قانون العقوبات . لما كان ذلك , وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان تحديد سن المجنى عليه في جناية الخطف المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات ركناً هاماً فيها ، لما يترتب عليه من أثر في توافرها إذا ثبت أن المجنى عليه لم يبلغ من العمر ست عشر سنة كاملة بالإضافة إلى توافر الإكراه أو التحيل وإلا عُد الفعل مكوناً لجنحة القبض بدون وجه حق المؤثمة بالمادة 280 من القانون المذكور , والأصل أن القاضى لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسمية , وكان الحكم قد أطلق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة وقت وقوع جريمة الخطف ، دون أن يبين تاريخ ميلاده والأساس الذى استند إليه في تحديد سنه . لما كان ذلك , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور - الذى يتَّسع له وجه الطعن - مما يُعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم , ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية المؤلفة برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب و محمود خضر بدر خليفة و " نواب رئيس المحكمة " عبد الناصر الزناتى و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / د. محمد عبد الحميد . و أمين السر السيد / رمضان عوف فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت أ 10 من ربيع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا