جريمة أركانها
الموجز
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
تحديد سن المجنى عليه في جناية الخطف المنصوص عليها في المادة 288 عقوبات . ركناً فيها . علة ذلك ؟
للقاضى تحديد سن المتهم بواسطة أهل الخبرة أو بما يراه . متى كان غير محقق بأوراق رسمية .
قول الحكم بأن المجنى عليه لم يبلغ سنه ستة عشر سنة كاملة وقت وقوع جريمة الخطف . دون بيان تاريخ ميلاده والأساس الذى استند إليه في تحديد السن . قصور .
القاعدة
حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعنة بجريمة خطف بالتحيُّل طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة طبقاً للمادة 288 من قانون العقوبات . لما كان ذلك , وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان تحديد سن المجنى عليه في جناية الخطف المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات ركناً هاماً فيها ، لما يترتب عليه من أثر في توافرها إذا ثبت أن المجنى عليه لم يبلغ من العمر ست عشر سنة كاملة بالإضافة إلى توافر الإكراه أو التحيل وإلا عُد الفعل مكوناً لجنحة القبض بدون وجه حق المؤثمة بالمادة 280 من القانون المذكور , والأصل أن القاضى لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسمية , وكان الحكم قد أطلق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة وقت وقوع جريمة الخطف ، دون أن يبين تاريخ ميلاده والأساس الذى استند إليه في تحديد سنه . لما كان ذلك , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور - الذى يتَّسع له وجه الطعن - مما يُعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم , ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية المؤلفة برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب و محمود خضر بدر خليفة و " نواب رئيس المحكمة " عبد الناصر الزناتى و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / د. محمد عبد الحميد . و أمين السر السيد / رمضان عوف فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت أ 10 من ربيع…

