تنظيم . بناء . تقسيم . إزالة .
الموجز
ليس للمرخص له أن يشرع في العمل قبل إخطار مصلحة التنظيم بكتاب موصي عليه وقيام مهندس للتنظيم المختص بتحديد خط التنظيم . المادة 7 من القانون 656 لسنة 1954 هذا الاجراء قصد به سلامة التحديد الذي يقوم به مهندس التنظيم . عدم اتباعه قبل الشروع في البناء لا يترتب عليه الحكم بالإزالة . انحصار المخالفة في إقامة بناء
القاعدة
ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 من أنه " لا يجوز للمرخص له أن يشرع في العمل إلا بعد إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم بكتاب موصى عليه و قيام مهندس التنظيم المختص بتحديد خط التنظيم في الشوارع المقرر لها خطوط تنظيم أو حد الطريق في الشوارع غير المقرر لها خطوط تنظيم " إنما قصد به ضمان سلامة التحديد الذى يقوم بإجرائه مهندس التنظيم على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ، و أما عدم إتباع هذا الإجراء قبل الشروع في البناء فإنه لا يترتب عليه الحكم بالإزالة . و لما كانت المخالفة قد إنحصرت على ما أثبته الحكم في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و 30 من القانون 656 لسنة 1954 و كان لا يبين من الأوراق أن البناء في ذاته قد خولفت فيه المواصفات التى فرضها هذا القانون ، فإن ما تثيره الطاعنة - من أن إقامة بناء على أرض لا تطل على طريق قائم يعد مخالفاً لحكم المادة السابعة من القانون المشار إليه و يستوجب الحكم بالإزالة - لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي. (42) الطعن رقم 2623 لسنة 32 قضائية تنظيم. بناء. تقسيم. إزالة. ( أ ) إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم. يشترط لصحة الحكم بالإزالة توافر أحد أمرين: الأول - أن يكون المتهم هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. والثاني…

