حكم " بيانات حكم الادانة " .
الموجز
بيان الواقعة وأدلة الثبوت وما توجبه المادة 310 إجراءات . لا قصور .
القاعدة
لما كان الحكم بين الواقعة وأدلة الثبوت وما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يبرأ من النعي عليه بالقصور في التسبيب ويكون لا محل لما يثار في هذا الصدد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف، ود صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة.(71)الطعن رقم 14318 لسنة 71 القضائية(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".بيان الواقعة وأدلة الثبوت وما توجبه المادة 310 إجراءات. لا قصور.(2) قتل عمد. قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى…

