مرافعة .
الموجز
فتح بابها من حق المحكمة .
القاعدة
إن فتح باب المرافعة هو من حق المحكمة تأخذ به ، إما من تلقاء نفسها لتتبين بعض أمور غامضة تحتاج إلى جلائها ، و إما بطلب بعض الأخصام لتحقيق أمور متعلقة بالدعوى متى رأت أن في إجابة هذا الطلب ما يحقق العدالة بحسب ما تراه هى .

