إذن التفتيش . تنفيذه
الموجز
صدور الإذن بتفتيش الطاعن . يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش . ولو لم يتضمن الإذن أمراً صريحاً بالقبض . لما بين الإجرائيين من تلازم .
نعى الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم تضمنه أمراً صريحاً بالقبض . غير سديد .
القاعدة
لما كان من المقرر أن صدور الإذن بتفتيش الطاعن يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمراً صريحاً بالقبض ، لما بين الإجرائيين من تلازم ، وهو عين ما استند إليه الحكم صائباً في الرد على ما أثاره الطاعن من القول ببطلان هذا الأمر لعدم تضمنه القبض عليه , فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

