محضر الجلسة
الموجز
قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامى الحاضر مع الطاعن بديباجته لا يعيبه.
علة ذلك ؟
عدم تضمن القانون نصاً يوجب ذكر هذا البيان بمحاضر الجلسات .
القاعدة
لما كان من المقرر أن قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامى الحاضر مع الطاعنين بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله ، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذكر هذا البيان في محاضر الجلسات ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير قويم
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى أبو العلا و أحمد عمر محمدين و ابراهيم عبد الله " نواب رئيس المحكمة " و هانى صبحى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد اباظه وأمين السر السيد / رجب على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 19 من ذى القعدة سنة 1430 ه…

