قبض . تفتيش .
الموجز
الأحوال التى يجوز فيها لمأمورى الضبطية القضائية إجراؤها .
القاعدة
إن القانون لا يجيز لمأمورى الضبطية القضائية القبض على المتهم و تفتيشه في حالة التلبس فقط ، بل أجاز ذلك لهم عند وجود الدلائل الكافية على إتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين. (79) القضية رقم 1145 سنة 24 القضائية ( أ ) ضبطية قضائية.اعتبار موظفي وعمال الجمارك من رجالها.مجال ذلك. (ب) قبض. تفتيش.الأحوال التي يجوز فيها لمأموري الضبطية القضائية إجراؤهما. 1 - إن المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 التي تنص على أنه" يعتبر موظفو وعمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية…

