حكم " بيانات حكم الادانة " .
الموجز
حكم الإدانة بياناته. المادة 310 إجراءات.
القاعدة
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصرا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى جودة، محمد عبد العال، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدى أبو الخير.(6)الطعن رقم 5048 لسنة 62 القضائية(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. (2) جمارك. تهريب جمركى. قانون "تفسيره". جريمه "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قصد جنائى. التهريب الجمركى. ماهيته؟ تمام التهريب بإخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه أو إذا لم تتم ولكن صاحب إخراجها أو جلبها…

