حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما في بيان كاف . وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رُتب عليها . لا قصور .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضي /ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد و مهاد خليفة ومجدي شبانه و عرفه محمد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الحفناوي . وأمين السر السيد / علي محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 5 من ربيع الأول سنة 1443 ه الموافق 11 من أكتوبر…

