أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
القصور في أمر الإحالة . لا يُبطل المحاكمة ولا ينال من صحة الإجراءات . إعادة الدعوى إلى مرحلة الإحالة بعد دخولها في حوزة محكمة الموضوع واتصالها بها . غير جائز . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هـــــــــــــــــــــــلالي جمال حســـــــــــــــــن جودهتقـــــــي الدين ديــــاب ومحمد يوســـــــــــــــــــــــــــف " نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد الوكيل. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 13 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 20 من أكتوبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

