نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هـــــــــــــــــــــــلالي جمال حســــــــــــــــــــــن جوده وتقــــــي الدين دياب ومحمد يوســــــــــــــــــــــــــــــف " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام صقر. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 27 من ربيع الأول سنة 1443 هـ…

