نقض " أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يحيى عبد العزيز مـــاضـــــي " نــائب رئــــيس المحـكمــــــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / علـى نور الدين الناطــــــــورى يـــــاســـــــــــر جــمـــــــيـــــــــــــــل محمد محمود محمد علـــــــــي " نواب رئيــس المحكمــــــــــــة " ومــــحــــــمــــــد هـــــــــــــــديـــــــــــــــــبوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو علي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 27 من جماد أول سنة 1441 هـ الموافق 22 من يناير سنة 2020م. أصدرت…

