سلاح . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
عدم ضبط السلاح الناري المستخدم في الجريمة . غير قادح في سلامة استدلال الحكم . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ـــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مســــعد خالد حســـــــــــــــــــــن محمدوأبو الحسين فتحي " نواب رئيـــــــس المحكمــة "ومحمد مطروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عوض الله . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 12 من ربيع الأخر سنة 1443 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :في…

