إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ للمحكمة ان تعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة . متى انتهت لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســــــــن محمد أبو الحســــــــــــــــــــــــــين فتحي وخالد الشـــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة "ومحمد مطروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عوض الله . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 12 من ربيع الأخر سنة 1443 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :في…

