مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن ".
الموجز
تمسك الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى . غير مجد . طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد و مهاد خليفة ومجدى شبانه نواب رئيس المحكمة وهيثم خضر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد العال .وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1443 ه الموافق 27 من سبتمبر سنة…

