حكم "بيانات التسبيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
البيان المعول عليه في الحكم. ماهيته؟
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها. لا يعيبه.
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ على سليمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ خالد الجندى و أحمد الخولي عبد الهادي محمود " نواب رئيس المحكمة " وهاني نجاتي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام عبد الفتاح. وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 18 من رجب سنة 1441ه الموافق 14 من من مارس…

