إثبات " شهود " " خبرة " . محمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق . إثارة ذلك أمام محكمة النقض لاول مرة . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي علاء الدين كمال أحمد مصطفى أيمن العشري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا إسحاق. وأمين السر السيد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 من ربيع الأول سنة 1443…

