حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت عصمت أبو زيد نواب رئيس المحكمة وأحمد حبكه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / الحسيني ياسين. وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 26 من جمادى الأولى سنة 1442…

