قانون " تطبيقه ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ".
الموجز
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة و مجدى شبانه ومحمود عاكف و السيد جابر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد العال . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1443 ه الموافق 27 من…

