إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شـاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . غير مؤثر في سلامته . علة ذلك ؟
لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود واطراح ما عداه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، عصمت أبو زيد شريف عصام نواب رئيس المحكمة ومحمد صلاح عبد التواب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / الحسيني ياسين . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 26 من جمادى الأولى…

