حكم " تسبيبه " . "بياناته" .
الموجز
ما لا يعيبه. الخطأ في الاستدلال الذى لا أثر له في منطق الحكم ونتيجتة . البيان المعول عليه . هو ما يبدو فيه اقتناع المحكمة دون الأجزاء الخارحة عن سياق هذا الاقتناع.
القاعدة
ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الخطأ في الإستدلال مردود بأنه بفرض قيام هذا الخطأ فإنه لا أثر له في منطق الحكم والنتيجة التي انتهى إليها، والأصل أن البيان المعول عليه في الحكم هو ما يبدو فيه اقتناع المحكمة دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (141) الطعن رقم 670 لسنة 31 القضائية حكم "تسبيبه". "بياناته". (أ) ما لا يعيبه. الخطأ فى الاستدلال الذى لا أثر له فى منطق الحكم ونتيجته. البيان المعول عليه. هو ما يبدو فيه اقتناع المحكمة دون الأجزاء الخارجية عن سياق هذا الاقتناع. (ب) بياناته. عدم تحديد تاريخ الواقعة. لا يعيب الحكم: مادام التاريخ لا يتصل بحكم القانون…

