شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه " . "بياناته" .

الطعن
رقم ٦۷۰ لسنة ۳۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۱/۰٦/۲٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱۲
رقم القاعدة
۱٤۱

الموجز

ما لا يعيبه. الخطأ في الاستدلال الذى لا أثر له في منطق الحكم ونتيجتة . البيان المعول عليه . هو ما يبدو فيه اقتناع المحكمة دون الأجزاء الخارحة عن سياق هذا الاقتناع.

القاعدة

ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الخطأ في الإستدلال مردود بأنه بفرض قيام هذا الخطأ فإنه لا أثر له في منطق الحكم والنتيجة التي انتهى إليها، والأصل أن البيان المعول عليه في الحكم هو ما يبدو فيه اقتناع المحكمة دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.

نص الحكم — معاينة

جلسة 26 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (141) الطعن رقم 670 لسنة 31 القضائية حكم "تسبيبه". "بياناته". (أ) ما لا يعيبه. الخطأ فى الاستدلال الذى لا أثر له فى منطق الحكم ونتيجته. البيان المعول عليه. هو ما يبدو فيه اقتناع المحكمة دون الأجزاء الخارجية عن سياق هذا الاقتناع. (ب) بياناته. عدم تحديد تاريخ الواقعة. لا يعيب الحكم: مادام التاريخ لا يتصل بحكم القانون…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا