نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه في الميعاد . أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي علاء الدين كمال أحمد مصطفى محمد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا إسحاق. وأمين السر السيد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 من ربيع الأول سنة…

