إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .
للمحكمة وزن أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين واطراح ما لا تطمئن إليه في حق متهم آخر . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد و مهاد خليفة ومحمود عاكف و السيد جابر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب المنوفى . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 16 من ذي الحجة سنة 1442 ه الموافق 26 من…

