تزوير .
الموجز
توقيع شخص على محرر بامضاء ليست له . يعتبر تزويراً ولو لم يقلد المزور إمضاء المزور عليه .
القاعدة
من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجاني على محرر بإمضاء ليست له و لا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقى أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفى وضع الاسم المزور عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من أبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين. (250) القضية رقم 2452 سنة 24 القضائية (أ) بلاغ كاذب. ما الذى يلزم لقيام الجريمة؟ (ب) تزوير. توقيع شخص على محرر بإمضاء ليست له. يعتبر تزويرا ولو لم يقلد المزور إمضاء المزور عليه. 1- يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ وأن يكون المبلغ عالما بكذبه ومنتويا السوء والإضرار بالمجنى عليه.…

