نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
نعي الطاعن بإغفال المحكمة أوجه دفاعه الموضوعي دون الكشف عنها. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل صبحي محمد عبد الحليم طلبة حاتم أحمد عبد الباري نواب رئيس المحكمة ود. محمد سامي العواني وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد مشعل. وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 8 من جمادى الأولى لسنة 1443ه الموافق 12 من ديسمبر سنة 2021م.…

