نقض " التقرير بالطعن " " الصفة فى الطعن ". وكالة . محاماه .
الموجز
الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر ضده يمارسه أو لا يمارسه . ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا بإذنه .
عدم تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عصمت عبد المعوض عدلي عماد محمد عبد الجيد محمد أحمد خليفة سامح صبري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شيعيشع . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 4 من…

