دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفرة " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن ردا عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدي تركي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أيمن العشري عماد محمد عبد الجيد محمد أحمد خليفة سامح صبري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شيعيشع. وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 4 من ربيع آخر سنة…

