دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محاماة .
الموجز
تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه . أساسه الواقع . ولا ينبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبده من أوجه دفاع مادام لم يبده بالفعل .
مثال لعدم قيام تعارض حقيقى بين مصالح المتهمين يوجب إفراد كل متهم بمحام يتولى الدفاع عنه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي أحمد مصطفى أيمن العشري محمد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شيعيشع . وأمين السر السيد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 4 من ربيع آخر سنة 1443 ه…

