نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
إغفال التوقيع على مذكرة الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير فى ذلك أن تحمل توقيعاً على هامش أولى صفحاتها طالما أن باقى الصفحات لم توقع . علة ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــــاد خــــلـــيـــفـــــة وعـــصـــام عـــبــاس و مــــحــمــــود عــــاكــف نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 24 من رجب سنة 1442 هـ الموافق 8…

