قانون " تطبيقه ". ارتباط . نقض" أثر الطعن " .
الموجز
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 . أثره ؟
نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . مادام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها . عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم غيابياً في حقه .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بما قرره من أن المحررات التى دان الطاعنين عن تزويرها شأنها شأن المحررات الرسمية ، ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانونى حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة لمحكمة جنايات ...... دون محكمة أمن الدولة العليا بعد أن ألغيت بالقانون رقم 95 لسنة 2003 بالنسبة للطاعنين في جميع التهم لحسن سير العدالة ، ولما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، وذلك دون المحكوم عليه الآخر الذى صدر الحكم غيابياً في حقه من محكمة الجنايات ودون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول وجميع أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثانى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من أكتوبر سنة 2004 برئاسة السيد المستشار / حسـن حمـزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب ، عاصم الغايش ، يحيى محمود وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة . ( 100 )الطعن رقم 2976 لسنة 65 القضائية(1) تزوير . عقوبة " توقيعها " .تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً. عقوبتها السجن .(2) جريمة " أركانها " . تزوير " أوراق رسمية " . ضرر . حكم " تسببيه . تسبيب معيب ". الضرر .…

