عقوبة " العقوبة المبررة". نقض " المصلحة في الطعن ".
الموجز
لا مصلحة في النعي بشأن خطأ الحكم في الإسناد بالنسبة لجريمة الإتلاف العمدی طالما أن العقوبة الموقعة هي المبررة لجريمة الضرب الذي نشأ عنه عاهة مستديمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــــاد خــــلـــيـــفـــــة ومــحــمــود عــاكــف و الــــســـــيـــــد جــــــابـــــر نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 24 من رجب سنة 1442 هـ الموافق 8…

