إثبات" بوجه عام". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصــــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / مــحــمــد هـلالـــــــــــــــي وجمال حســـــــــــــــــــن جوده " نائبي رئيـــــــس المحكمــة " وتقي الدين دياب ومحمد يوســــــــــــــــــــــــــــــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف مجدي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 21 من جمادى الآخر سنة 1442 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي…

