إعلان . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " " تركها " .
الموجز
متى يعتبر المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية ؟
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . مفاده ؟
القاعدة
.من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركا لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه ، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعى هى التحقق من علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ، ولما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية لم يحضر الجلسات رغم إعلانه لشخصه دون عذر مقبول. وقد طلب المتهم الحكم باعتباره تاركا لدعواه المدنية ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بذلك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 2004برئاسـة السيد المستشار / نـير عثمان نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود مسعود شرف ، فتحى جـودة ، د. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى ( 28 )الطعن رقم 20323 لسنة 64 القضائية(1) تزوير "استعمال ورقة مزورة ". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة ". تقادم . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " .إنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة .إنقطاع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة…

