شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إعلان . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " " تركها " .

الطعن
رقم ۲۰۳۲۳ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰۳/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۲۸

الموجز

متى يعتبر المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية ؟ إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . مفاده ؟

القاعدة

.من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركا لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه ، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعى هى التحقق من علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ، ولما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية لم يحضر الجلسات رغم إعلانه لشخصه دون عذر مقبول. وقد طلب المتهم الحكم باعتباره تاركا لدعواه المدنية ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بذلك.

نص الحكم — معاينة

جلسة 4 من مارس سنة 2004برئاسـة السيد المستشار / نـير عثمان نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود مسعود شرف ، فتحى جـودة ، د. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى ( 28 )الطعن رقم 20323 لسنة 64 القضائية(1) تزوير "استعمال ورقة مزورة ". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة ". تقادم . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " .إنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة .إنقطاع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا